[٢٤٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ وَيَسْتُرَ بِهَا وَجْهَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ أَنْفَهُ مِنَ الغُبَارِ بِثَوْبِهِ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا كلّه خفيفٌ وليس هو شيئاً يدوم، فلا شيء عليه في ذلك؛ لأنَّ الفدية إنَّما تجب على المحرم في فعله هذه الأشياء إذا انتفع بها، فأمَّا ما لا ينتفع به لخفته فلا شيء عليه (¬٢).
•••
[٢٤٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نُحِبُّ لَهُ أَنْ يَكُبَّ وَجْهَهُ عَلَى الوِسَادَةِ (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا فعل ذلك فقد غطى وجهه، وليس ينبغي له أن يفعل ذلك (¬٤).
•••