Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يقتل المحرم من الدواب وما لا يقتل

[٢٤٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ وَيَسْتُرَ بِهَا وَجْهَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ أَنْفَهُ مِنَ الغُبَارِ بِثَوْبِهِ (¬١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا كلّه خفيفٌ وليس هو شيئاً يدوم، فلا شيء عليه في ذلك؛ لأنَّ الفدية إنَّما تجب على المحرم في فعله هذه الأشياء إذا انتفع بها، فأمَّا ما لا ينتفع به لخفته فلا شيء عليه (¬٢).

•••

[٢٤٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نُحِبُّ لَهُ أَنْ يَكُبَّ وَجْهَهُ عَلَى الوِسَادَةِ (¬٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا فعل ذلك فقد غطى وجهه، وليس ينبغي له أن يفعل ذلك (¬٤).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 319 (SanadKitab #1326, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.