Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب الولاء

[٣٠٦٧] مسألة: قال: ومن أوصى أن تُشْتَرَى رَقَبَةٌ منعوتةٌ أو مُعَيَّنَةٌ بعينها، فدخل المالُ العولَ، فليس تدخل الرَّقَبَةَ، وتُبَدَّأُ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَمَّا وَصَفَهَا ونعتها، صارت بمنزلة ما لو كانت بعينها، فوجب تقدِمَتُها على الوصايا.

•••

[٣٠٦٨] مسألة: قال: ومن أوصى بعتق غلام بَتْلَاً، وآخر بعد عشر سنين، فيُبَدَّأُ المعتق بتلاً، ثمَّ الَّذِي بعد عشر سنين بعده (¬٢).

• إنَّمَا قال: «يُبْدَأُ بالمُبَتَّلِ»؛ لقوّة سببه؛ لأنَّهُ متنجَّز العتق، فوجب تقدمتُه، ثمَّ الَّذِي إلى عشر سنين؛ لأنَّ سببه أضعف من المُبَتَّلِ.

وهذا أصل قول مالكٍ، أَنَّهُ يُبَدَّأُ الأوكد في الوصايا فالأوكد، والأوجب فالأوجب، إلَّا أن يقول الموصي: «بدُّوا شيئاً ما»، فيُبَدَّأُ وإن كان غيره أوجب منه؛ لأنَّهُ لا يجوز تغيير ما أوصى به، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة:١٨١].

وهذا إذا كان ما أوصى به ليس بمعصيةٍ لله ﷿، فَأَمَّا إذا كان معصيةً، رُدَّ ولم ينفذ؛ لأنَّهُ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الله تعالى.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 379 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.