أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ» (¬١)، رواه الزُّهريُّ، عن سالمٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ، وقال: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَاً، تَبِعَهُ مَالُهُ»، رواه اللّيث بن سعدٍ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشجِّ، عن ابن عمر (¬٢)، عن النَّبيِّ ﷺ (¬٣).
•••
[٣٠٨٨] مسألة: قال: ومن أوصى في أَمَةٍ له: «أن تُعْتَقَ إِنْ وسعها ثُلُثِي»، فلم تخرُجْ:
• فإن كان الَّذِي بَقِيَ شيئاً له بالٌ، لم تُعْتَقْ.
• وإن كان يسيرَاً، لم أر أن تُمْنَعَ من العتقِ (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ اليسير، مثل: الدِّينار أو نحوه، لا يجِبُ منعُهَا من الحريَّة من أجله، فوجب عتقها، وتُتْبَعُ في ذمَّتِها بما بقي عليها من زيادة الثُّلث؛ لأنَّ في ذلك تنفيذ الوصيَّة، وحصول حريَّتها من غير ضررٍ على الورثة؛ لأنَّهم يتبعونها في ذمَّتِها بما زاد على الثُّلُثِ.
•••