وهذا على ما قاله عليّ بن أبي طالبٍ، وزيد بن ثابتٍ، وغيرهم من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعليهم (¬١).
•••
[٣١٣٤] مسألة: قال: وميراث الرّجل من امرأته إذا لم تترك ولدَاً أو وَلَدَ ابنٍ، النِّصْفُ، فإن تَرَكَتْ ولدَاً أو ولد ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، فلزوجها الرُّبُعُ (¬٢).
• هذا؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا قال: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ [النساء:١٢]، وهذا الإجماع.
•••
[٣١٣٥] مسألة: قال: وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولَدَاً أو وَلَدَ ابنٍ، الرُّبُعُ، فإن ترك ولدَاً أو ولد ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، فلامرأته الثُّمُنُ (¬٣).
• وهذا، فلأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء:١٢]، وولد الولد بمنزلة الولد، لا خلاف في ذلك.
•••