Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 421

  1. كتاب الفرائض

[٣١٣٨] مسألة: قال: وميراث الأمِّ من ابنها وابنتها إذا مات أحدهما وترك ولداً، أو وَلَدَ ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، أو اثنين من الإخوة فصاعداً، ذكوراً أو إناثاً، من أمٍّ وأبٍ، أو من أَبٍ، أو مِنْ أُمٍّ، السُّدُسُ.

فإن لم يترك ولداً، ولا ولد ابنٍ، ولا اثنين من الإخوة فصاعداً، فإنَّ للأمِّ الثّلث كاملاً، إلَّا في فريضتين فقط:

(إحداهما: أن يُتَوَفَّى الرجلُ، ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الرُّبُعُ، ولأمِّه الثّلث مِمَّا بقي، وهو الرُّبُعُ من رأس المال.

(والأخرى: أن تُتَوَفَّى المرأةُ، وتترك زوجها وأبويها، فلزوجها النِّصف، ولأمِّها الثّلث مِمَّا بقي، وهو السُّدُسُ من رأس المال.

والسُّنَّةُ: أنَّ الإخوة في الفرائض، اثنان فصاعِدَاً (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١١]، فعُلِمَ أنَّ للأمِّ السُّدُسُ مع الولد.

وقال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١]، فحُجِبَتِ الأمُّ عن الثّلث إلى السُّدُسِ بالأخوين فصاعداً.

وأمَّا إذا خلَّفت زوجاً وأبوين، فللأمِّ ثلث ما تَبَقَّى؛ لأنَّ سبيل الأبوين فيما يبقى من الميراث بعد أهل الفرائض، كسبيلهما ما لو انفردا به.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 421 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.