Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 427

  1. كتاب الفرائض

فإن كان مع الأخوات للأب ذَكَرٌ، فلا فريضة لهنَّ (¬١).

• إنَّمَا قال: «إنَّه يُكَمَّل الثلثان للأخوات للأب»، مِنْ قِبَلِ أنَّ الأخوات للأب والأمِّ لم يستكمِلْنَ فرضهُنَّ، فوجب إكماله لمن هو من جِنْسِهِنَّ إذا وُجِدَ.

فأمَّا إذا استكمَلْنَ الثُّلثين - أعني: الأخوات للأب والأمِّ -، لم يكن للأخوات للأب شيءٌ؛ من قِبَلِ أَنَّهُ ليس يستحق الأخوات أكثر من الثُّلثين، سواءٌ كانوا من قِبَلِ الأب والأمِّ، أو الأبِ، إلَّا أن يكون مع الأخوات للأبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يكون الباقي بينهم: للذَّكَرِ مثل حظِّ الأنثيين؛ لأنَّهم إِنَّمَا يأخذونه بالتَّعصيب لا بالفرض (¬٢).

وكذلك إذا كانت الأخت للأب والأمِّ واحدةً، وكان إخوةٌ وأخواتٌ لأبٍ، فإنَّ النِّصف الباقي لهم يقتسمونه بينهم: للذَّكَرِ مثل حظِّ الأنثيين.

•••

[٣١٤٥] قال: ويُفْرَضُ لبني الأمِّ مع بني الأب والأمِّ، ومع بني الأب، للواحد السُّدُسُ، وَلِلاثْنَيْنِ فصاعداً الثّلث، للذَّكَرِ مثل حظِّ الأنثى، هم فيه بمنزلةٍ واحدةٍ، سواءٌ الذُّكور والإناث (¬٣).

• هذا؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 427 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.