Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 431

  1. كتاب الفرائض

فأضيف إلى سدسه الَّتِي (¬١) يستحقُّه بالرَّحم سُدُسَاً آخر؛ لتأكيد قرباه وسببه، فأُعطِيَ الثّلث.

وشيءٌ آخر، وهو أنَّه لَمَّا كان يحْجِبُ الإخوة والأخوات للأمِّ فيمنعهم الثّلث الَّذِي لولاه أخذوه، أُعْطِيَ هو الثّلث، فهذا معنى قول مالكٍ وحجّته، والله أعلم.

وفي المسألة أدلةٌ كثيرةٌ، اقتصرنا على ما ذكرناه؛ كراهية التَّطويل.

فأمَّا مقاسمة الجدِّ مع الأخوات، وتركه أن يفرض للأخوات مع الجدِّ، فالحُجَّة لذلك، أنَّ الأخَ لَمَّا كان يقاسم الأخت - وهو أضعف حالاً وسبباً من الجدِّ -، وكانت الأخت تأخذ مع أخيها الثّلث، وجب أن تكون كذلك مع الجدِّ في ألَّا تأخذ أكثر من الثّلث، ولم يجُز أن يُنْقَص الجدُّ من الثُّلثين معها إذا كان أقوى سبباً من أخيها.

فأمَّا الغَرَّاءُ - وهي الأَكْدَرِيَّةَ -، فَإِنَّهُ لَمَّا لم يبقَ للأختِ شيءٌ تأخذه، ولم يجز إِسقَاطُها، فُرِضَ لها ضرورةً؛ لأنَّهُ لا يجوز أن تدخل في سدس الجدِّ، ولا ثلث الأمِّ، ولا نصف الزَّوج، ولا بد من أن تُعْطَى، إذ ليس في المسألة من يمنعها ويحجبها، فاحتيج حينئذٍ إلى الفرض؛ للضَّرورة إلى ذلك، ثمَّ رجع إلى الأصل

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 431 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.