• هذا؛ لأنَّ الأمَّ لَمَّا كانت تمنع الجدَّة أمّ الأمِّ الميراث - وهي أقوى الجدَّات سبباً؛ لأنَّها تُدلي بالأمِّ -، وجب أن تَمْنَع الَّتِي من جهة الأب.
•••
[٣١٥١] مسألة: قال: وإذا اجتمع الجدَّتان جميعاً، وليس معهما أمٌّ ولا أبٌ:
• فإن كانت أمُّ الأمِّ أَقْعَدَاهُمَا (¬١)، فلها السُّدس دونها.
• وإن كانت أمُّ الأب أقْعَدُ، أو كانتا في القُعْدُدِ سواءٌ، فإنَّ السُّدس بينهما نصفان.
ولا يرث من الجدَّات إلَّا جدَّتان (¬٢).
• إنَّما قال: «إذا كانت أمُّ الأمِّ أقعد كانت أولى بالسُّدس»؛ من قِبَلِ أنَّها قد جمعت أمرين: قرب المنزلة، وتأكيد القرابة.
ألا ترى: أنَّ ابنتها - الَّتِي هي الأمُّ - تمنع الجدَّات الميراث؛ لقوَّة سبب الأمِّ، فكذلك الجدَّة الَّتِي هي أمُّها، يجب أن تمنع غيرها من الجدَّات الميراث إذا