وقوله: «لا يرث العبدُ الحرَّ»؛ فلعدم التَّساوي بينهما في الحرم واختلافهما، والمواريث إِنَّمَا تكون باتِّفاق الحرم، فمتى اختلفت بكفرٍ أو رِقٍّ، لم يَكُنِ التَّوارث.
وقوله: «لا يتوارث أحدٌ من الأعاجم إلَّا من وُلِدَ في العرب»؛ فلأنَّا لا نعلم صحَّة نَسَبِهم الَّذِي يَدّعونه، فلم يجز أن يَتَوارَثُوا به؛ لأنَّهم قد يَدَّعون أرحاماً وقرابةً ليست بينهم.
وقد روى إبراهيم الحربيّ (¬١)، عن ابن عائشة (¬٢)، عن حمادٍ (¬٣)، عن حميدٍ (¬٤)
Rujukan halaman ini:شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 438 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2603)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.