Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 451

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في السمة في وجوه البهائم

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن السِّمَةِ في الوجه (¬١)، وأرخص في السِّمة في الآذان (¬٢).

وكذلك سائر بدن الحيوان تجوز فيه السِّمة؛ لأنَّ السِّمة علامةٌ فيها، وبالنَّاس حاجةٌ إلى ذلك.

فأمَّا الوجه، فيكره ذلك فيه من وجهين:

(أحدهما: لشدَّة ضرر ذلك بالبهيمة وما يلحقها من الألم منه.

(والآخر: أنَّ الوجه مُشَرَّفٌ في جملة الحيوان.

ألا ترى: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ» (¬٣)، فلهذا المعنى كُرِهَت السِّمة في الوجه.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 451 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.