باب ما جاء في إخصاء البهائم (¬١)
[٣١٦٢] قال مالكٌ (¬٢) في خصاء الأنعام: إِنَّهُ لا بأس به، الخِصَاءُ صلاحٌ للحومها، فلا أرى به بأساً.
قال: ولا بأس بِخِصَاءِ البغال، وأكره خِصَاء الخيل.
وسُئِلَ مالكٌ (¬٣) عن خصاء الإبل والبقر والغنم؟
قال: ليس بخصائها بأسٌ، الخصاء يُطَيِّبُ لحوم الغنم (¬٤) (¬٥).