باب ما جاء في اختناث الأسقية، والشرب من ثلمة القدح (¬١)
[٣١٦٨] قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عن اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (¬٢)؟
فقال: أمَّا أنا فلا أرى به بأساً، وقد سمعت من يكرهه.
قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الشُّرب من فِي السِّقَاءِ؟
فقال: ما بذلك بأسٌ، وما بلغني نهيٌ.
وسُئِلَ مالكٌ عن ثُلْمَةِ القَدَحِ (¬٣) وَمَا يَلِي الأُذُنَ (¬٤)؟
فقال مالكٌ: قد سمعت سماعاً - وكأنَّه ضَعَّفَه - وما علمت فيه بنهيٍ (¬٥).