باب ما جاء في حلاق بعض الرأس وترك بعضه (¬١)
[٣١٧٤] قال: وسمعت مالكاً يكره أن يُتْرَك من شعر الصَّبيِّ شيءٌ إذا حُلِقَ، قال مالكٌ: وبلغني أنَّ القزع مكروهٌ.
والقزع: أن يُتْرَكَ للصَّبيِّ شعرٌ متفرِّقٌ في رأسه (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ: «النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ القَزَعِ».
رواه مالكٌ، عن أبي بكر بن نافعٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ (¬٤)، قال: «والقزع: أن يُحْلَق بعض رأس الصَّبِيِّ ويترك بعضه» (¬٥).