باب ما جاء في اتخاذ الكلاب وقتلها (¬١)
[٣١٨٢] (¬٢) قال مالكٌ: لا بأس باتِّخاذ كلب الصَّيد والماشية والحرث، والكلاب الَّتِي تسرح مع الماشية وترجع معها، فليس بذلك بأسٌ (¬٣) (¬٤).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أذن في اتّخاذ كلب الصَّيد والماشية؛ للحاجة إليهما، وكذلك كلب الزَّرع، فقال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبَاً، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ