باب ما جاء في قتل الحيات (¬١)
[٣١٨٨] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول في الحيَّة توجد في الصَّحراء: إنَّها تُقْتَل، ولا يُتَقَدَّمُ إليها إلَّا في البيوت (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قتل الحيَّة مأمورٌ به، قال النَّبيُّ ﷺ: «اقْتُلُوا الحَيَّةَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ» (¬٣)، وقال في المحرِمِ: «إِنَّهُ يَقْتُلُ الحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ» (¬٤).
فأمَّا ما كان في البيوت، فإنَّها تؤذن ثلاثاً، فإن بدت بعد ذلك قُتِلَتْ.
رواه مالكٌ، عن صَيْفِيٍّ مولى أفلح (¬٥)، عن أبي السَّائب مولى هشام بن