عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (¬١)، فجائزٌ للحامل وغيرها شرب الدَّواء السَّليم في الأغلب.
فأمَّا ما لم يكن سليماً في الأغلب، لم يجز للحامل ولا غيرها شربه، وبخاصَّةٍ الحامل؛ لخوفها على حملها.
•••
Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري
عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (¬١)، فجائزٌ للحامل وغيرها شرب الدَّواء السَّليم في الأغلب.
فأمَّا ما لم يكن سليماً في الأغلب، لم يجز للحامل ولا غيرها شربه، وبخاصَّةٍ الحامل؛ لخوفها على حملها.
•••
Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 532 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2697)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.