Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 545

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في تقبيل يد الرجل ومعانقته، ومصافحته غير المسلم

عليها، فإنَّها تخرج في جملة النّاس، بدلالة: أنَّها لو أسلمت في دار الحرب، لوجب عليها أن تخرج منها وتسافر إلى دار الإسلام مع غير ذي محرمٍ؛ لأنَّ خروجها من دار الحرب واجبٌ عليها، وكذلك تخرُجُ من دار الحرب إذا أُسِرَت وأمكنها الهرب منهم مع غير ذي محرمٍ؛ لأنَّ ذلك واجبٌ عليها، فكذلك يلزمها أن تؤدِّيَ كلّ فرضٍ عليها إذا لم يكن لها محرمٌ، من حجٍّ وغيره.

•••

[٣٢٢٨] وسُئِلَ مالكٌ عن المرأة، تُرْضِعُ الصَّبيَّ بِلَبَنِ بعض ولدها، ثمَّ تريد ابنةٌ لتلك المرأة - لم تُرْضِعِ المرأَةُ بِلَبَنِهَا - أن تسافر معه، أتراه لها ذا محرمٍ؟

فقال: نعم، هو أخوها.

فقيل لمالكٍ: فالمرأة المُتَجَالَّةُ (¬١) تسافر مع غير وليٍّ؟

فقال: إلى أين؟

فقيل: إلى مكة.

فقال: تخرج من جماعةٍ من النِّساء وناسٍ مأمونين لا تخافهم على نفسها وحيث تأمن (¬٢).

• إنَّمَا قال: «إنَّها تسافر مع ابن المرأة الَّتِي أرضعتها»؛ لأنَّهُ قد صار أخاها من الرَّضاعة، [وصارت] المُرْضِعَةُ أُمّهُمَا جميعاً، وقد قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 545 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.