Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 547

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في تقبيل يد الرجل ومعانقته، ومصافحته غير المسلم

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الشَّارب هو ما شرب عليه، فيجب أن يُقَصَّ ذلك منه، وهو ما كان بحيال الشَّفةِ.

وقد روى عبد الله بن بسرٍ، قال: «كَانَ شَارِبُ رَسُولِ الله ﷺ حِيَالَ شَفَتِهِ» (¬١)، وقال المغيرة بن شعبة: «قَصَّ النَّبِيُّ ﷺ شَارِبِي - وَرَآهُ وَافِرَاً - بِشَفْرَةٍ فِي يَدِهِ» (¬٢).

فوجب لِمَا ذكرناه، قصّ الشارب دون حلقه؛ لأنَّ حلقه خلاف ما كان عليه السَّلف الَّذِينَ أدركهم مالكٌ، وإنّما أدرك مالكٌ وجالس التَّابعين في الأكثر دون غيرهم، والتَّابعون جالسوا أصحاب رسول الله ﷺ، فاستحبَّ الأخذ بما وَجَدَ عليه النَّاسَ، دون ما أُحدث.

•••

[٣٢٣٠] سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يخرجُ بالشَّيء إلى المسكين ليعطِيَهُ إيَّاه، فيجده قد ذهب؟

قال: يعطيه غيره (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 547 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.