وأحسب المَظَالِّ (¬١) أنَّها البرانس (¬٢)، وقال مالكٌ: إنِّي أدركت النّاس على لبسها، وهي من لباس المصلِّين.
•••
[٣٢٤٥] قال أشهب: سألت مالكاً عن لُبْسِ الرّجال الثّياب الرّقاق؟
فقال: إنَّ الشّأن كلّه يصير إلى الإزار، قال:
• فلو لم يكن على رَجُلٍ إِلَّا إزارٌ، لم يكن بذلك بأسٌ.
• وإذا كان الإزار رقيقاً والقميص رقيقاً، فلا خير فيه.
• وإذا كان الإزار ثخيناً والقميص رقيقاً، فليس بذلك بأسٌ إذا كان قَصْدَاً ولم يكن على وجه السَّرف (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لبس كلّ ثوبٍ - رقيقاً كان أو غليظاً - مباحٌ، ما لم تمنع منه دلالةٌ من سرفٍ وغيره.
(فإذا كان المئزر كثيفاً، جاز أن يلبس ما عداه وإن كان رقيقاً، وجاز أن يصلِّيَ كذلك؛ لأنَّ على الإنسان أن يستر عورته، وهي من دون السُّرَّةِ