Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 571

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في تقبيل يد الرجل ومعانقته، ومصافحته غير المسلم

• إنَّما كره ذلك، لِمَا فيه من القزّ (¬١)، وكرهه؛ من أجل السَّرف.

ولم يحرّم لُبْسَه؛ لأنَّهُ قد لبسه جماعةٌ من أصحاب رسول الله ﷺ (¬٢)، وكره لبسه جماعةٌ، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله (¬٣).

•••

[٣٢٥٧] وسُئِلَ مالكٌ عن قميص الحرير، يَلْبَسُهُ الصَّبِيُّ؟

قال: أمَّا الغلمان فلا أحبّ ذلك، وأمّا الجواري فنعم (¬٤).

• إنَّما كره ذلك للغلمان؛ لنهي رسول الله ﷺ عن لُبس الذُّكور ذلك، وإبَاحِ الإناث لبسه، وقد ذكرناه فيما تقدَّم (¬٥).

•••

[٣٢٥٨] قال أَشْهَبُ: سُئِل مالكٌ عن القراءَةِ في الحمَّام؟

فقال: القراءة في كلّ مكانِ حَسَنَةٌ، وليس الحمَّام بموضع قراءةٍ.

وَقِيلَ مَالِكٌ (¬٦) عن قِرَاءَةِ القرآن في الطَّريق؟

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 571 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.