• إنَّما كره ذلك، لِمَا فيه من القزّ (¬١)، وكرهه؛ من أجل السَّرف.
ولم يحرّم لُبْسَه؛ لأنَّهُ قد لبسه جماعةٌ من أصحاب رسول الله ﷺ (¬٢)، وكره لبسه جماعةٌ، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله (¬٣).
•••
[٣٢٥٧] وسُئِلَ مالكٌ عن قميص الحرير، يَلْبَسُهُ الصَّبِيُّ؟
قال: أمَّا الغلمان فلا أحبّ ذلك، وأمّا الجواري فنعم (¬٤).
• إنَّما كره ذلك للغلمان؛ لنهي رسول الله ﷺ عن لُبس الذُّكور ذلك، وإبَاحِ الإناث لبسه، وقد ذكرناه فيما تقدَّم (¬٥).
•••
[٣٢٥٨] قال أَشْهَبُ: سُئِل مالكٌ عن القراءَةِ في الحمَّام؟
فقال: القراءة في كلّ مكانِ حَسَنَةٌ، وليس الحمَّام بموضع قراءةٍ.
وَقِيلَ مَالِكٌ (¬٦) عن قِرَاءَةِ القرآن في الطَّريق؟