وقد روى مالكٌ، عن أيُّوب بن حبيبٍ (¬١)، عن أبي المثنى الجُهَنِيِّ (¬٢)، عن أبي سعيدٍ الخدريّ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ» (¬٣).
فأمَّا لعق الأصابع فمباحٌ، وتركه مباحٌ، وقد رُوِيَ: «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ» (¬٤).
•••
[٣٢٧٧] قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن المرأة يغيب زوجها (¬٥)، فيمرض أخوها، فتريد أن تأتيهم تعودهم، ولم يأذن لها زوجها حين خرج؟
قال: لا بأس أن تأتيهم وإن لم يأذن لها حين يخرج (¬٦).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ترك عيادة أخيها أو أبيها أو من [أ] شبه ذلك ضرراً عليها، وحرقةً لها، فليس عليها أن تفعل ما هو ضررٌ عليها.