Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 600

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في ترك الكلام

فهو أولى به ما دام فيه، فإذا قام عنه، زال ما كان له فيه من الحقِّ، فصار هو وغيره بمنزلةٍ واحدةٍ.

فإن أراد الرّجوع إليه فكانه (¬١) كان أولى به من طريق الاستحسان لا الوجوب، وذلك كما يقوم لحاجةٍ يقضيها أو أشباه ذلك، وقد روى عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «إِذَا قَامَ الرّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثمَّ عَادَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (¬٢)، قال محمد بن مسلمة: «معنى ذلك: إذا قام لحاجةٍ، أو أن يكون قد جلس إلى عالمٍ أو من يتعلّم منه خيراً، فإنّه أولى به، فَأَمَّا إذا كان لغير ذلك، أو قام تاركاً له، فليس هو أولى به من غيره».

•••

[٣٢٩٠] سُئِلَ مالكٌ عمَّا يُنْثَرُ على الصِّبيان عند خروج أسنانهم وفي العرائس، فتكون منه النّهبَةُ؟

قال: لا أحبُّ أن يُؤكل منه شيءٌ إذا كان يُنْتَهب (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد يَأْخُذُ منه من لا يحبُّ صاحب الشَّيءِ أَخْذَه له، ويُحِبُّ أخذ غيره؛ فلهذه العلّة كره أخذه وأكله، وقد قال مالكٌ هذا في غير هذا الموضع.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 600 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.