Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 616

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في ترك الكلام

فقال: لا بأس به، وإنَّه لحسنٌ، إنَّ عندي لمُصْحَفَاً لجدّي، كتبه إذ كتب عثمانُ المصاحف، عليه حليةٌ كثيرةٌ من فضَّةٍ، كذلك كان، ما زِدْتُ أنا فيه شيئاً (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في فعل ذلك زينةً للمصحف وجمالاً له، وذلك مباحٌ؛ لأنَّ حلية السّيف والمصحف ولبس الخاتم إذا كان ذلك كلّه من فضَّةٍ جائزٌ للرجال، لا يجوز لهم اتِّخاذ حليٍّ غير هذا.

•••

[٣٣١٢] وسُئِلَ مالكٌ عن الحرف يكون في القرآن، مثل: الواو، والألف، أترى أن يُغَيَّر من المصحف إذا وُجِدَ فيه كذلك؟

قال: لا (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز تغيير المصحف عمّا نُقِل عليه، مِمَّا نقله الخلف عن السّلف، ولو جاز تغيير الحرف منه، لجاز تغيير الكلمة، وهذا غير جائزٍ؛ لأنَّهُ يؤدّي إلى تغيير القرآن وتبديله.

•••

[٣٣١٣] قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يكره أن يُكْتَبَ القرآن في الصُّحُفِ، قال: بلغني أنَّ رجلاً قال له: «أكْتُبُ في الصُّحُفِ، أتخفَّفُ بها»؟

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 616 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.