Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 96

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. باب ما لا يضمن من الزكاة

ومنفعتهما لا لأعيانهما؛ لأنها لا تؤكل ولا تُشرَب ولا تُلبس، وإنَّما هي أعيانٌ يُتَصَرَّفُ فيها، فلمَّا كان التصرف فيهما واحداً، ناب أحدهما عن الآخر، فجاز أن يخرج أحدهما عن الآخر.

•••

[٢٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً يَأْكُلُ رِبْحَهُ:

(فَلَا زَكَاةَ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

(وَلَا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَإِذَا قَبَضَهُ، أَدَّى لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ (¬١).

• أما الذي هو في يده فلا زكاة عليه؛ لأنَّهُ دَيْنٌ عليه، ومَنْ عليه دينٌ، فلا زكاة عليه فيما في يده من المال إذا لم يفضل عن دينه بمقدار النصاب.

ولا على صاحبه أيضاً حتى يقبضه؛ لأنَّ من له دينٌ، فلا زكاة عليه في دينه حتى يقبضه، ثم يزكيه لسنةٍ على ما قد بيناه.

•••

[٢٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، فَلْيُخْرِجْهَا حَيْثُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (¬٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال لمعاذٍ حيث وجَّهه إلى اليمن: «خُذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 96 (SanadKitab #1326, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.