Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 360

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في قتل الصيد للمحرم

وقد جعل جماعةٌ من أصحاب رسول الله ﷺ في حمام مكة شاةً (¬١).

•••

[٣٠٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَا قَتَلَ المُحْرِمُ أَوْ ذَبَحَ خَطَأً أَوْ عَمْداً، فَلَا يَحِلُّ لِحَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ (¬٢)، وَلَيْسَ عَلَى حَلَالٍ أَكَلَهُ جَزَاءٌ (¬٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ قتل المحرم وذبحه خطأً أو عمداً ليس بذكاةٍ له، ولا يجوز أكل الصّيد وغيره من بهيمة الأنعام إلَّا بذكاةٍ، والمحرم فليس ممن يجوز له أن يذكي الصّيد، هو ممنوعٌ من ذلك من أجل حرمة الإحرام والتَّديّن، كما كان المجوسي لا يجوز له أن يذبح لنا ما نأكله؛ لأنا ممنوعون من أكل ذلك من أجل دين المجوسي؛ لأنه لا يجوز لنا أن نأكل ما ذبحه، كذلك المحرم لا يجوز لنا أن نأكل ما يذبحه من الصيد؛ لأنَّهُ ليس من أهل التذكية.

وقد ردَّ النّبيّ ﷺ على الصعب بن جثامة حيث أهدى إليه رِجْلَ حمارٍ وحشي، وفي بعض الأحاديث: حمار وحش، وأيهما كان عرض [ ...... ] (¬٤).

وقد روى مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 360 (SanadKitab #1326, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.