Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في قتل الصيد للمحرم

[٣١٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا دَلَّ حَرَامٌ (¬١) حَلَالاً عَلَى صَيْدٍ أَوْ نَاوَلَهُ سَوْطاً (¬٢)، فَأَرَاهُ آثِماً (¬٣)، فَلَا (¬٤) جَزَاءَ عَلَيْهِ (¬٥).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يتلف الصّيد بدلالته، لأنَّ دلالته غير مُبَاشَرَةِ فعل القتل الذي يجب الجزاء به، سواءٌ كان منفرداً أو مشاركاً.

ألا ترى: أنَّ [ .......... ] (¬٦)

على المدلول ولو باشر قتله أو [ ....... ] (¬٧)، فكذلك الدلالة على قتل الصيد.

فإن قتله أو أمر بقتله [كان عليه الجـ]ـزاء (¬٨) كما يكون عليه القتل إذا قتله أو أمر بقتله على وصفٍ ما، والله أعلم.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 365 (SanadKitab #1326, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.