[٣١٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا دَلَّ حَرَامٌ (¬١) حَلَالاً عَلَى صَيْدٍ أَوْ نَاوَلَهُ سَوْطاً (¬٢)، فَأَرَاهُ آثِماً (¬٣)، فَلَا (¬٤) جَزَاءَ عَلَيْهِ (¬٥).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يتلف الصّيد بدلالته، لأنَّ دلالته غير مُبَاشَرَةِ فعل القتل الذي يجب الجزاء به، سواءٌ كان منفرداً أو مشاركاً.
ألا ترى: أنَّ [ .......... ] (¬٦)
على المدلول ولو باشر قتله أو [ ....... ] (¬٧)، فكذلك الدلالة على قتل الصيد.
فإن قتله أو أمر بقتله [كان عليه الجـ]ـزاء (¬٨) كما يكون عليه القتل إذا قتله أو أمر بقتله على وصفٍ ما، والله أعلم.
•••