Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 373

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في قتل الصيد للمحرم

وذلك عليه دون سيده، كما أنَّ عليه أن يصوم ويصلي وينفق على زوجته وأشباه ذلك، فكذلك جزاء الصيد (¬١).

•••

[٣٢١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَ صَيْداً جَزَاءٌ إِذَا كَانَ قَارِناً، إِلَّا جَزَاءً وَاحِداً (¬٢) (¬٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الإحرام بالحج والعمرة لَمَّا كان واحداً، وهو الأصل والذي من أجله مُنع المحرم من أخذ الصّيد، وجب أن يكون جزاء ما قتله في هذا الإحرام واحداً، وكذلك لَمَّا كان التحليل واحداً وهو الحلق، كذلك كان الجزاء واحداً.

فإن قيل: لَمَّا كان المحرم بالعمرة لو قتل الصّيد وجب عليه الجزاء، وكذلك المحرم بالحج لو قتل صيداً وجب عليه الجزاء، وجب أن يكون كذلك إذا جمعهما في إحرامٍ واحدٍ أن يكون عليه جزاءان كما كان عليه في الأصل (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 373 (SanadKitab #1326, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.