Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في قتل الصيد للمحرم

جماعةٌ من أهل العلم خمساً من الإبل (¬١)، وهي عُشر دية الحرة، فكذلك بيض النعام يجب أن يكون فيه عشر جزاء الأم وهي البدنة؛ لأنَّ البيض قد يجوز أن يكون منه نعامةٌ، كالجنين يجوز أن يكون منه حي، فلما أتلفه المتلف وقطعه عن حال الحياة والتنمِّي، جُعِلَ فيه عُشْرُ دية الأم، فكذلك جعل على متلف بيض النّعامة وسائر بيض الصّيد عشر جزاء الأمّ (¬٢).

•••

[٣٢٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ولا يَذْبَحُ المُحْرِمُ الحَمَامَ مِنَ البُرْجِ (¬٣) يَكُونُ لَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا ذَبَحَ أَهْلُهُ مِنْهُ (¬٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ أصل الحمام الاستيحاش، فهو صيدٌ، وقد منع المحرم من قتل صيد البر.

فأمَّا ما ذبحه أهله فلا شيء عليه إذا كان بغير أمره.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 377 (SanadKitab #1326, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.