Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 386

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في قطع شجر الحرم

حَوْلَهَا» (¬١)، فجعل حكم ما قارب منها حكمها في منع أكله، فلهذا جعل مالك حكم ما قارب الحرم حكم الحرم.

ولأنَّ الصّيد أيضاً يسكن إلى الحرم لقربه منه، وليس يجوز قتله في ذلك الموضع.

ومعنى آخر: أنَّ حدود الحرم مأخوذةٌ من طريق الاجتهاد، وإذا كان كذلك، لم يجز قتل ما قرب من الحرم؛ لجواز أن يكون ذلك الموضع من الحرم؛ لأنَّ حده ليس منصوصاً عليه، وإنما هو اجتهادٌ (¬٢).

•••

[٣٣٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ رَمَى بسَهْمِهِ فِي الحَرَمِ وَالصَّيْدُ فِي الحِلِّ، فَلَا يُؤْكَلُ (¬٣) (¬٤).

• هذا لما قلناه، أنَّهُ رمى وليس له أن يرمي، فعليه الجزاء.

ولا يؤكل الصيد؛ لأنَّهُ قتل ما هو محرمٌ عليه قتله من أجل الحرم، فكان حكمه حكم من قتل في الحرم في وجوب الجزاء وتحريم الأكل (¬٥).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 386 (SanadKitab #1326, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.