* [٣٦٠] وَالقَمَارِي [تُقَوَّمُ] (¬١) عَلَى هَيْئَتِهَا، وَلَيْسَ عَلَى صُرَاخِهَا (¬٢).
•••
* [٣٦١] وَلَا تُقَوَّمُ العَصَافِيرُ عَلَى لَعِبِ الصِّبْيَانِ بِهَا (¬٣).
•••
* [٣٦٢] وَلَا يُحْكَمُ فِي صَيْدٍ [إِلَّا] (¬٤) بِالثَّنِيِّ، وَإِنَّهُ لَيُقَالُ: فِي الضَّأْنِ الجَذَعُ.
وَالثَّنِيُّ أَحَبُّ إِلَيْنَا فِي الهَدْيِ وَالضَّحَايَا (¬٥).
•••
* [٣٦٣] وَمَنْ فَقَأَ عَيْنَ صَيْدٍ، أَوْ كَسَرَ رِجْلَهُ أَو جَنَاحَهُ، فَذَهَبَ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ (¬٦).
•••