* [٣٦٨] وَإِذَا عَتَقَ المَمْلُوكُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، لَمْ يجْزِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ (¬١).
•••
* [٣٦٩] وَمَنْ عَتَقَ وَلَمْ يُحْرِمْ، فَأَدْرَكَ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ، وَأَجْزَأَهُ ذِلَكِ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ (¬٢).
•••
* [٣٧٠] وَإِذَا طَلَبَ المَمْلُوكُ الَّذِي قَدْ خَرَجَ مَعَ سَيِّدِهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الحَجِّ، فَمَنَعَهُ خَوْفَ الضَّرُورَةِ، فَلَا نَرَى أَنْ يَمْنَعَهُ (¬٣).
•••