شهدها جابرٌ وغيره من الصحابة، وهو يقول: «إنَّ البقرة والبدنة لا تُذبَح إلَّا عن واحدٍ، وإنَّ الاشتراك لا يجوز في النسك» (¬١).
فروى مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمر، أنَّهُ كان يقول: «لَا تُذْبَحُ البَقَرَةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُذْبَحُ الشَّاةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، والبَدَنَةُ كَذَلِكَ أَيْضاً» (¬٢).
وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّهُ كان يقول: «لَا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ» (¬٣).
•••
[٤١٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِ هَدْيٍ، فَلَا يُجْزِيهِ حَتَى يَبْعَثَ بِهَدْيٍ (¬٤).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله جلَّ ثناؤه قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فأوجب ذبح الهدي مع الإمكان، فإن لم يمكن (¬٥) .....
•••