* [٤٤٥] [وَإِنْ أَضَـ]ـافَ (¬١) الحَجَّ إِلَى عُمْرَةٍ قَدْ كَانَ سَاقَ فِيهَا هَدْياً، فَإنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُهْدِيَ هَدْياً آخَرَ، وَلَو لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ (¬٢).
•••
* [٤٤٦] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ مَا لَمْ يَطُفْ، فَإِنْ طَافَ، فَلَا يَفْعَلْ حَتَّى يُحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ (¬٣).
•••
* [٤٤٧] وَمَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ، ثُمَّ حَلَّ وَنَحَرَ، ثُمَّ أَدْرَكَ الحَجَّ فِي عَامِهِ، لَمْ يُجْزِهِ ذَلَكِ الهَدْيُ (¬٤).
•••