* [٤٥٢] وَمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِراً يَومَ التَّرْوِيَةِ فَحَلَّ، فَلَا يَحْلِقْ وَلَكِنْ يُقَصِّرُ، أَوْ يُضِيفُ الحَجَّ (¬١).
•••
* [٤٥٣] وَمَنْ دَخَلَ فِي عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ مِمَّنْ يُرِيدُ الحَجَّ، فَلْيُهْلِلْ مَكَانَهُ، وَلَا يُؤَخِّرُ إِلَى يَومِ التَّرْوِيَةِ، فَإِنْ أَخَّرَ فَلَا بَأْسَ (¬٢).
•••