* [٤٦٠] وَأَيُّمَا مُوَلَّى عَلَيْهِ أَو مُوَلَّى عَلَيْهَا أَوِ امْرَأَةٍ عِنْدَ زَوْجِهَا أَهَلَّتْ بِالحَجِّ، فَلَا يُجَازُ ذِلَكَ لَهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا ذَلِكَ إِذَا مَلَكُوا أَنْفُسَهُم (¬١).
•••
* [٤٦١] وَيَبْدَأُ بِالحَجِّ قَبْلَ النِّكَاحِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ سَعَـ[ـةٌ] (¬٢) يَبْدَ [أُ بِـ]ـالحَجِّ (¬٣).
•••
* [٤٦٢] وَلَا يَقْضِي دَيْنَ أَبِيهِ (¬٤) إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ سَعَةٌ لَهُمَا (¬٥).
•••