Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 107

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. باب زكاة أموال اليتامى

وبذخٌ وأشباه هذا المعنى، ويتفق هذا التأويل مع ما ذكرناه من الأدلة وقول الصحابة، والله أعلم.

•••

[٢٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا زَكَاةَ فِي لُؤْلُؤٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَنْبَرٍ، وَلَا خُمُسَ فِيهِ، وإنَّمَا هُوَ عَرَضٌ مِنَ العُرُوضِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ للتِّجَارَةِ فَيُفْعَلُ فِيهَ كَمَا يُفْعَلُ فِي العُرُوضِ (¬١).

• قد ذكر مالكٌ العلَّة في أنْ لا زكاة فيها، وهو قوله: «إنها عَرَضٌ من العُروض»، فلا زكاة في العروض إلَّا أن تُشترى للتّجارة، فتزكى زكاة التّجارة على ما قد فسرناه.

وأما إذا كانت لغير تجارةٍ، فلا زكاة فيها؛ لأنَّ الزَّكاة تجب في العين والحرث والماشية دون سائر العروض.

وقوله: «لا خُمُس فيه»؛ فلأنَّ الخمس إنَّما يجب في القسمة أو في الركاز؛ لأنَّهُ مال كافِرٍ وجَدَه مُسلمٌ، وليس كذلك هذه الأشياء، وإنَّما هي عُرُوضٌ حكمها حكم العُروض.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 107 (SanadKitab #1326, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.