Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في الطواف

والسعي مختلفٌ في فرضه، فكان أخف لهذه العلَّة، فجاز أن يسعى بالصبي، ثم يسعى لنفسه.

•••

[٥١٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَقِفُ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي الطَّوَافِ يَتَحَدَّثُ، وَلَا بَأْسَ بِالكَلَامِ فِيهِ، وَيُقِلُّ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ (¬١).

• قوله: «لا يقف يتحدَّث»؛ فلأنَّ وقوفه قطعٌ للطواف، وليس يجوز له قطعه لغير علةٍ، بل عليه أن يوالي بين الفعل.

فأمَّا الكلام من غير وقوفٍ إذا كان خفيفاً فلا بأس؛ لأنَّ النّبيّ ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ صَلَاةً، لَكِنَّهُ أَبَاحَ فِيهِ المَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» (¬٢).

•••

[٥١٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ عِنْدَ الرُّكْنِ كَلَامٌ يُذْكَرُ (¬٣).

• يعني: دعاءٌ مؤقتٌ، ولكن يدعو بما تيسَّر.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 465 (SanadKitab #1326, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.