فإن تباعد، مضى ثم ركع وأهدى هدياً.
•••
[٥٢٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالطَّوَافِ الوَاجِبِ بَعْدَ العَصْرِ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الطّواف مجوزٌ في كل وقتٍ، سواءٌ كان وقت صلاةٍ أو غيرها، وسواءٌ كان طواف فرضٍ أو تطوعٍ (¬٢).
•••
[٥٢٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ صَدَرَ (¬٣) فَوَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ العَصْرِ:
• فَإِنْ خَافَ ذَهَابَ الوَقْتِ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَطُفْ.
• وَإِنْ لَمْ يَخَفْ، فَلْيَطُفْ وَلْيُصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ (¬٤).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا خاف فوت وقت صلاة (¬٥)؛ لأن الصلاة وقتها