Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في الخروج إلى منى وعرفة

ولأنَّ النّبيّ ﷺ لم يصل بمنى يوم النّحر صلاة العيد، فوجب اتباعه ﷺ في ذلك وغيره.

•••

[٥٨٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالصَّلَاةُ بِعَرَفَةَ وَالمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

وَكَذَلِكَ فِي لَيْلَةِ المَطَرِ (¬١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الأذان والإقامة سنةٌ لكل صلاةٍ، فليس يجب تركهما إذا جمع بين الصلاتين وإذا أُفْرِدا، كما لا يجوز ترك فرضهما إذا جمعا وأفردا.

وقد روي عن النّبيّ ﷺ: «أَنَّهُ جَمَعَ بِعَرَفَةَ وَالمُزْدَلِفَة بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ» (¬٢)، وروي: «بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ» (¬٣)، وروي: «بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ» (¬٤)، والاختيار ما قاله مالك لِمَا ذكرناه.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 497 (SanadKitab #1326, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.