Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 112

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. باب زكاة المعادن والركاز

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ما ليس فيه مؤنةٌ مثل اللسان (¬١) إذا خرج من المعدن والنَّدرَةِ (¬٢) إذا نَدَرت، ففيها الخمس؛ لأنها خرجت بغير كلفةٍ كبيرةٍ ولا مؤنةٍ عظيمةٍ، فأشبه ذلك الركاز؛ لأنَّهُ يجده بغير كلفةٍ ولا عمل، فكان فيه الخمس، فكذلك ما وجد في المعدن بغير كلفةٍ ولا مؤنةٍ.

وإنما أُخِذ منه الخمس دون غيره؛ لأنَّ الذي يؤخذ من المال، أعني الذَّهَب والفضة، أحد شيئين:

إما ربع العشر، وهو الزَّكاة.

أو الخمسٌ، وهو في الغنيمة وما وجد في الركاز.

فلما لم يؤخذ من النَّدرَةِ الزَّكاة لِمَا ذكرناه، أُخذ منها الخمس، إذ ليس مأخوذاً من الذَّهَب والفضة غير الزَّكاة أو الخمس، والله أعلم.

•••

[٣٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصَابَ مِنَ المَعْدِنِ شَيْئاً يَبْلُغُ عِشْرِينَ دِينَاراً أَوْ مِئَتَيْ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 112 (SanadKitab #1326, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.