* [٦٣٠] وَإِنْ مَرِضَ الرَّجُلَ وَأَخَّرَ الرَّمْيَ حَتَّى المَغِيبِ، فَإِنَّهُ يَرْمِي، وَنُحِبُّ أَنْ يُهْدِيَ (¬١).
•••
* [٦٣١] وَمَنْ سَقَطَتْ مِنْهُ حَصَاةٌ عِنْدَ الجَمْرَةِ، فَلْيَأْخُذْهَا إِنْ أَثْبَتَهَا.
فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ حَصَاةٌ فِي الجَمْرَةِ، فَلَا تُجْزِيهِ حَتَّى يَرْمِيَهَا بِهَا.
فَإِنْ أَخَذَ حَصَاةً مَكَانَهَا وَهُوَ لَا يَتَثَبَّتُ أَنَّهَا حَصَاتُهُ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفاً (¬٢).
•••
* [٦٣٢] وَمَنْ رَمَى بِحَصَاتَيْنِ جَمِيعاً، فَلَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَرْمِيَ بِحَصَاةٍ حَصَاةٍ (¬٣).
•••
* [٦٣٣] وَمَنْ رَمَى الجَمْرَةَ يَومَ النَّحْرِ، فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ فِي يَومِ النَّحْرِ وَلَا فِي غَيْرِهِ (¬٤).
•••