Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 548

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في الهدي يعطب

غيره، فعليه أن يصوم كما أمره الله جلَّ وعزَّ بقوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٦]، فوجب عليه أن يصوم متى لم يجد الهدي، فإن لم يصم في أيَّام الحجّ التي هي وقت للصّيام فإنَّ عليه الهدي في غير هذه الأيام.

وذلك مثل من قتل خطأً أو ظاهر من امرأته، ثم عاد فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فلو لم يصم حتى أيسر لعتق رقبةٍ كان عليه أن يعتق رقبةً ولم يجزه الصّوم.

وكذلك من لم يجد الماء في وقت الصلاة، فعليه أن يتيمم، فإن لم يفعل حتى وجد الماء، كان عليه استعمال الماء.

وكذلك من لم يصم في أيام الحجّ بدل الهدي حتى أيسر أو قدر على الهدي، وجب عليه أن يهدي ولم يجزه الصّوم.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 548 (SanadKitab #1326, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.