Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 550

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في الهدي يعطب

وقد فَسَّرتُ الدماء التي تجب في الحجّ قبل هذا الموضع، أنها ثلاثة:

دمٌ يجب بترك شعيرةٍ من شعائر الحجّ، فذلك هديٌ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعةً بعد ذلك.

ودمٌ يجب لمنفعةٍ يوصلها إلى نفسه، مثل الطيب وحلق الشعر واللبس، فذلك دمٌ يجب أين شاء.

ودمٌ آخر وهو جزاء الصّيد، وهو هدي محله مكة، وكذلك محل ما كان لنقصان شعيرةٍ، مثل ترك جمرةٍ أو بيتوتة منى، وقد شرحته قبل هذا الموضع.

•••

[٦٩٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَوْصَى أَنْ يُهدَى عَنْهُ بَدَنَةً، فَأُهْدِيَ عَنْهُ ذَكَرٌ، فَلَا بَأْسَ، وَكَذِلَكَ الَّذِي يُوصِي بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ (¬١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ البدن يقع على الذكر والأنثى، قال الله جل ثناؤه: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج:٣٦]، فالذكر والأنثى سواءٌ.

وكذلك الرقبة تقع على الذكر والأنثى، قال الله جل وعز: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، وقال: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد:١٣]، ولا فصل بين عتق الذكر والأنثى في الرقاب الواجبة، فكذلك إذا أوصى بعتق رقبةٍ أو هدي بدنةٍ، فالذكر والأنثى في ذلك سواءٌ.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 550 (SanadKitab #1326, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.