Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 558

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في الحلاق

[٧٠١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا نَسِيَتِ المَرْأَةُ التَّقْصِيرَ حَتَى خَرَجَتْ، فَلْتُقَصِّرْ وَتُهْدِ (¬١)، وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ سِنِينَ، فَكَذَلِكَ أَيْضاً (¬٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ التقصير سنةٌ في الحجّ والعمرة، فإذا ترك الإنسان ذلك وأخَّره عن وقته، وجب عليه الهدي؛ ليجبر نقص التأخير (¬٣).

•••

[٧٠٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ التَّقْصِيرِ، فَلْتُهْدِ (¬٤) (¬٥).

• وهذا أيضاً؛ فالهدي فيه لِمَا ذكرناه من إدخال النقص وهو الوطء قبل التقصير؛ لأنَّهُ لا يجوز لها أن توطأ قبل أن تُقَصِّر.

•••

[٧٠٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الثِّيَابِ وَغَسْلِ الرَّأْسِ بِالغَاسُولِ وَغَيْرِهِ وَقَتْلِ القَمْلِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 558 (SanadKitab #1326, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.