Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 564

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في الحلاق

من الرمي [١/ ١١٨ ب] والحلق والطواف؛ فوجب عليه الهدي؛ لتأخير هذه الأشياء عن وقتها.

•••

[٧١١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلِلْحَاجِّ أَنْ يَتَعَجَّلُوا فِي اليَومِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ، يَرْمِي وَيَنْفِرُ.

فَإِنْ أَتَى مَكَّةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ (¬١) أَنْ يَنْفِرَ، فَذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ تَغْرُبْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ (¬٢) (¬٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله جل ثناؤه قال: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:٢٠٣]، فله أن ينفر يوم النفر الأول وهو ثالث النحر، ما لم يدخل الليل، لأنَّ النفر لا يجوز بالليل وهو بالنهار، فمتى كان بمنى أو بمكة فلم ينفر حتى الليل، لم يجز له النفر، وكان عليه أن يقيم حتى يرمي الجمرة في يوم النفر الثاني، وهو اليوم الرابع من النحر، يرمي بعد الزوال ثم ينفر.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 564 (SanadKitab #1326, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.