Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 571

  1. كتاب الحج
  2. باب ما جاء في الإفاضة

غيره من طوافٍ أو صلاةٍ أو غير ذلك؛ لأنَّ رجوعه إلى منى أفضل من كل ذلك؛ وكذلك فعل النّبيّ ﷺ، فاستحب الاقتداء به.

فإن طاف لم يكن عليه شيءٌ؛ لأنَّ ذلك مباحٌ، والاختيار غيره (¬١).

•••

[٧٢٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ، فَلْيَرْجِعْ عَلَى حَرَمِهِ حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ.

فَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، رَجَعَ فَأَفَاضَ، ثُمَّ اعْتَمَرَ وَأَهْدَى (¬٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ طواف الإفاضة فرضٌ لا بد للحاج أن يأتي به، فعليه أن يرجع على بقية إحرامه، وليس يحل له وطء النّساء والصيد، ويكره له الطيب.

فإن كان أصاب النّساء، طاف ثم اعتمر ليأتي بطوافه في إحرامٍ لا وطء فيه، وأهدى لتأخيره الطّواف عن وقته ووطئه في إحرامه، وقد روينا ذلك عن ابن عباس، وقد ذكرناه فيما تقدَّم (¬٣).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 571 (SanadKitab #1326, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.