[٧٤٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ المُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، وَإِنْ مَرَّ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِينَ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّبيّ ﷺ عرَّسَ به.
روى ذلك مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَامَ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ وَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» (¬٢).
وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ» (¬٣).
فاستحب مالكٌ فعل ما فعله النّبيّ ﷺ؛ اقتداءً به وتأسياً.
•••
[٧٤٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمِنْبَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يُرْقَأُ بِالنِّعَالِ (¬٤).
• إنَّمَا قال ذلك، تعظيماً لرسول الله ﷺ ومنبره، أن يرقى الموضِعُ