Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 614

  1. كتاب النكاح
  2. ولاية الكافر على المسلمة

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الخطبة فعل خيرٍ، وفيها إعلانٌ للنكاح، فلا بأس بذلك، وقد خطب جماعة من المسلمين.

وقد روى ابن مسعود، أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ كان يخطب عند الحاجة، يقول: «الحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ» (¬١)، فذكر الخطبة.

وليس لها حدٌّ محدودٌ، وما تيسر أجزأ، وإن عُقِد النّكاح بغير خطبةٍ أجزأ؛ لأنها ليست بفرضٍ لا يصح النّكاح بغيرها، وإنَّما هي مستحبةٌ، ولا خلاف في ذلك نعلمه.

•••

[٧٦٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِعَبْدٍ غَائِبٍ أَوْ أَرْضٍ غَائِبَةٍ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ (¬٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عقد النّكاح هو عقدٌ على معاوضةٍ، فكلما جاز أن يبيعه الإنسان جاز أن يتزوج به، وكذلك قال مالك (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 614 (SanadKitab #1326, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.