Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 123

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. زكاة البقر

ثُمَّ لَا شَيْءَ فِيهَا إِلَّا شَاةً حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتِي شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ مَا زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ (¬١).

• وهذا القول الذي قاله مالك في زكاة الغنم أيضاً، فإنَّما قاله لما قرأه في كتاب عمر بن الخطاب ﵁ في الصدقة.

قال مالكٌ: «قرأت كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، فوجدت فيه» (¬٢)، فذكر في صدقة الغنم مثل ما تقدَّم.

وكذلك كتب أبو بكر ﵁، لأنس بن مالك (¬٣).

وكذلك رواه علي ﵁، عن النبي صلى الله عليه (¬٤)، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

•••

زكاة البقر

[٣٨] مَسْأَلَةٌ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ زَكَاةَ البَقَرِ؟

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 123 (SanadKitab #1326, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.