Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 130

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. باب زكاة الخلطاء

وقوله: «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ»، يعني بذلك: إذا كان هناك نصابٌ لكل واحدٍ.

ويكون هذا أشبه بالأصول وأولى بالدليل الذي ذكرناه، مِنْ قِبَل أنَّا لو جعلنا على الخلطاء الزَّكاة إذا كان لكل واحدٍ منهما أقل من النصاب، لوجبت الزَّكاة على من ملك جزءاً من أجزاءٍ من شاةٍ، فنكون قد أخذنا الزَّكاة من الفقير الذي يجب علينا أن نعطيه.

فإن قيل: فأنت تعطي مَنْ له نصابٌ إذا كان غير غنيٍّ به وتأخذ منه الصدقة، فكذلك لا تُنكر أن نأخذ الصدقة من الخليط، وإن كان يملك جُزْءاً من شاةٍ (¬١).

قيل له: نحن إنَّما نأخذ الصدقة من الغني بالنصاب ونعطي الفقير من جهة الكفاية؛ لأنَّ الغنى على ضربين:

غنى بالكفاية، وهو الذي لا يجوز معه أخذ الزَّكاة، ويجوز أخذ الزَّكاة مع عدمه.

وضربٌ آخر، وهو بالنصاب.

والزَّكاة تجب على من كان غنياً بالنصاب، والذي له جزءٌ من أجزاءٍ من شاةٍ، فليس بغني بالنصاب ولا الكفاية، فلا يجوز أخذ الزَّكاة منه.

فإن قيل: فأنت توجب بالخلطة الزَّكاة، وهو أنك تنتقل من زكاةٍ إلى زكاةٍ، فتُخفِّف وتُثَقِّلُ من أجل الخلطة (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 130 (SanadKitab #1326, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.